مدى وقوع الطلاق عن طريق الكتابة في الرسائل الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
أضافت الإفتاء، أنه يراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامجأوضحت الإفتاء، أن هذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الطلاق الطلاق الإلكتروني دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواجه.. التفاصيل
أقامت زوجة تبلغ من العمر 50 دعوي طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 60 عام، واتهمته بهجرها والزواج عليها بفتاة تصغره بـ 35 عام، وحرمانها وأولادها من أمواله، لتؤكد:" دمر حياتي، وسرق ما بنيته معه طوال سنوات، وتخلي عني وتزوج دون علمي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني ودمر حياتي، وعندما طالبته بتطليقي انهال علي بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة، واستولي علي مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب في محاولة الحصول على حقوقي الشرعية".
وأشارت الزوجة:" طالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل تطليقي، وفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، لاتعرض للإساءة على يديه بعد أن نسي العشرة التي داومت لسنوات طويلة بيننا رغم أنني لم أقصر في حقه يوما، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات والشهود المقدمين للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة