عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.

ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:

المستشار حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من:

- المستشار أحمد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الهيئة

- المستشار محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف

- المستشار  محمد عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الاستئناف

- المستشار الدكتور محمد الجنك - نائب رئيس مجلس الدولة

- المستشار الدكتور محمود رشيد - نائب رئيس مجلس الدولة

- المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

- المستشار  محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

- المستشار شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

- المستشار هاني جاد الله  - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

وقد حضر الاجتماع المستشار أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

واستهل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالسادة المستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق وكذا السادة المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.

وأكد المستشار حازم بدوي أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، قد أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار مصر انتخابات الرئاسة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس القضاء الاعلى الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس إدارة الهیئة نائب رئیس هیئة مجلس الإدارة محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  المستشار محمود فوزي أمام مجلس النواب:

 

 مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يؤمن عقد العامل ويحظر فصله حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو حال التوريث أو البيع أو التأجير

 

 مشروع القانون وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الاطراف

 

 لا نزول للعاملين بمنظمات العمل الأهلي عن الحدود الدنيا للعامل وليس لهم علاقة بكون مؤسسات عملهم غير هادفة للربح.. فلديهم أسر ينفقون عليها من هذا العمل

 

 ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها  يجب البحث عن تعظيم موارد منظمات العمل الأهلي بدلًا من تخفيض رواتب العاملين بها أو مزاياهم

 

 حريصون على التوازن ما بين حق التقاضي المكفول للكافة وإساءة استخدامه لضمان سير منظومة العمل

 

 قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة.. الدولة والعمال وأصحاب الأعمال

 

ويطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس لإحداث التوازن المطلوب

 

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  في جلسته اليوم الأحد على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

 وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

 وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.

وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

لا يجوز مزاولة التدريب إلا من خلال الشركات المتخصصة

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

4 جهات لها حق مزاولة التدريب

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التالي:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

شروط مزاولة التدريب لصالح العاملين

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهم

وفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.

وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".

 

 

مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل

في سياق منفصل، استأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.

وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.

 حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهم

وأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

 

لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنيا

وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.

ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين

وذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.

 

حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددة

 

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.

 

تشكيل المجلس القومي للأجور

وعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.

 

اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية

المستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.

وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.

وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.

وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.

مقالات مشابهة

  • المستشار أحمد عبود: تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة في عهد السيسي
  • الأزهري يستقبل رئيس هيئة الأوقاف الجديد..ويؤكد: شعارنا البر والاحترام
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • عقار يناقش مع رئيس المفوضية الجديد عودة السودان للاتحاد الأفريقي
  • وفد من الأهلي يزور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين
  • مجلس محافظة البصرة يلغي أمر العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار
  • رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي
  • السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعقد اجتماعا تنسيقيا
  • رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني:مبادرة الحملة الوطنية للعمل الخيري تعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم وتعزيز ثقافة العطاء والعمل الخيري لتحقيق التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الإحسان في المجتمع