قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وإصابة مواطن بطلق نارى، بدائرة مركز أخميم.

 

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى 2023، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو (ع. ع 48 عاما)، تهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه (م.

ع) فأحدث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج أخميم السجن سلاح ناري

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • عاجل- عائلة دنيا بطمة تحتفل بإطلاق سراحها ومغادرتها السجن (التفاصيل)
  • الجنايات تقضي بعدم جواز نظر دعوى متهم في "أحداث البدرشين"
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق طبيب بيطري بالشرقية
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بسرقة طبيب بيطرى بالشرقية
  • سجّان مغربي ينتحر بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • إصابة شخص أثناء حمله تمساح صغير بأسوان
  • ضبط 245 قطعة سلاح نارى و359 قضية مخدرات خلال 24 ساعة