صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم 9 الجارى تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضع توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596 ) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبة تزوير المستندات الرسمية، وكيف واجه القانون جرائم التزوير المختلفة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: توكيلات مكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري التوكيلات

إقرأ أيضاً:

شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

 

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

 

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:


1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.


2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. دبلوماسيون: تقويض للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • رسالة انتحار مزورة.. الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة رسالة موظف الأوبرا قبل وفاته
  • أحمد موسى: النيابة تأمر بحبس المتهم بفبركة رسالة واقعة موظف الأوبر
  • مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة الصفرا... هذه هويّة القاتل (صورة)
  • اقانونيون: التهجير جريمة حرب.. والشرعية الدولية تنتصر للفلسطينيين
  • القانون يضع ضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها