قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما  على ذمة التحقيق، بتهمة إجبار الأطفال على التسول بالإكراه، وإيداع المجنى عليهم من الأطفال إحدى دور رعاية.   وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.   تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التسول عقوبة التسول مدينة نصر أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • حبس المتهمين بسرقة أجهزة تكييف من معرض فى القطامية
  • تجديد حبس المتهمين بالإتجار بالمخدرات في شبرا الخيمة
  • اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في أبو النمرس
  • ضبط المتهمين بتصوير مشهد تمثيلى لخطف طفل بهدف زيادة نسب المشاهدات.. فيديو
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • ضبط المتهمين بفيديو خطف طفل في سوهاج
  • الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص بمدينة نصر
  • «بـ 13 مليون».. حبس المتهمين بمحاولة جلب مخدرات في القليوبية
  • على غرار ‏FBC‏.. تجديد حبس المتهمين بإدارة 3 ‏منصات للنصب الإلكتروني بالقاهرة