الحبس 3 سنوات لمتهم بحيازة حشيش في النزهة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شاب يدعي م ج بالحبس 3 سنوات و6 أشهر شهور وغرامة 30 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي والتسبب خطأ في قتل المجني عليه عبد المنعم عبد العزيز بسبب رعونته وعدم احترازه وقيادته سيارة تحت تأثير المخدر بالنزهة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وام بها من تحقيقات، تتحصل في أنه بتاريخ 9 يونيو 2023 الساعة 11.
وما إن تقدم المجني عليه عبد المنعم عبد العزيز ليعبر الطريق من أمام سيارة الاثاث حتى فوجيء به فصدمه محدثا إصابته الموضحة بالتقرير الطبي المعد من مكتب صحة النهضة المرفق بالأوراق والمتضمن حدوث كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح قطعي بالجبهة وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالضلوع ونزيف داخلي أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وهو ما نجم عنه الوفاة، وأورى تقرير مركز السموم للمخدرات والأدوية الوارد في الحيثيات بأنه ثبت من تحليل عينة بول المتهم ايجابيتها لمادة الحشيش ودلت تحريات الشرطة على اقتراف المتهم الجرم.
حبس عاطل متهم بسرق فيلا بأسلوب المغافلة في الوايلي
بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية لكرة الهدف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النزهة امن القاهرة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.