الهدايا والهبات الأبرز.. حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الاعفاءات المسموح بها وفقا لقانون الجمارك والتي يعد من ابرزها الأثاث المنزلي وعدد من المنتجات الاخري التي نستعرضها فيما يلى:
ونصت المادة20 من القانون على أن تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :
١ - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها .
٢ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القـدوم والمغـادرة .
٣ - الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
٤ - الأثاث والأدوات و الأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة
٥ - البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
٦ - البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
٧ - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات .
٨- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
٩ - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات.
١٠ - ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك الأثاث المنزلي الضريبة الجمركية مجلس الوزراء الأمتعة الشخصية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يسعى هذا المشروع إلى تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وواصل بعد ذلك مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:
اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.