تعرف إلى عقوبة وضع أو إزالة المطبات الصناعية بدون تصريح
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة المطبات الصناعية بدون موافقة، بـ10 آلاف ريال. وتتضاعف الغرامة في حال التكرار.
كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة، بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.
أخبار متعلقة انطلاق بطولة كأس محافظ الأحساء لكرة القدم (فيديو)"أجياد" ينقذ حياة معتمر نيجيري من جلطة دماغيةالمواصفات القياسية للمطباتوفرضت غرامة على عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات 3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.
تحديد مخالفات المطبات الصناعية يهدف إلى الحفاظ على جودة وكفاءة الطرق وسلامة مستخدميها
للاطلاع على تفاصيل جدول الجزاءات:https://t.co/Q7NTTV5moW pic.twitter.com/SZM1o0Y8lj— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) October 7, 2023مخالفات الأرصفة العامة
وصنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع، وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق عليها غرامة 5 آلاف ريال.
توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة الشؤون البلدية مطبات غرامة سرعة ارصفة منازل آلاف ریال
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.