شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة نينوى، في وقت أصدرت فيه محكمة جنايات ديالى أحكاماً مختلفة بحق مدانين اثنين (تاجر ومتعاطي) مخدرات عن جريمة بيع مادة الميثيل امفيتامين المخدرة في قضاء خانقين.

 

وفي القضية الأولى، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "مدانين ألقي القبض عليهما وبحوزتهما قطع أثرية لغرض بيعها خلافا للقانون تم الحصول عليهما  من خلال الحفر في مواقع التنقيب الحكومية، لافتا أنها "تضمنت (تمثال امرأة عدد 1 وقارورة عدد 9 وحجر عدد 2 مع آلة حفر قديمة ومسمار نقش عدد 6 مع غطاء قارورة عدد 1 مع حجر مقومط وقلادة حجرية عدد1  وخرز ملونة عدد 30)".

وأضاف أن "الحكم بحقهما يأتي استنادا لإحكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002"

وفي القضية الثانية، أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدان الاول بعدما ضبطت بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، لافتا إلى ان الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان ثان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة استنادا لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي تجارة مخدرات تجارة اثار

إقرأ أيضاً:

جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية

بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي جنوب بغداد عام 2013، أدى إلى اصابة اثنين.
وصدر الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المشدد 10 سنوات لشخص بتهمة الإتجار في المخدرات بالمرج
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • تأجيل نظر استئناف المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدى في فيصل
  • المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة سلاح ومخدرات في القليوبية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بتكليف الشباب بأداء الخدمة العامة لمدة عام
  • اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء حسن العبيدي في فيصل
  • صور.. الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على خط أسيوط محمد محسوب
  • التحقيقات فى واقعة خط الصعيد.. المتهم فجّر أسطوانات بوتاجاز للتصدي للشرطة
  • مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في مواجهة مع قوات الشرطة بأسيوط
  • جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية