القضاء يلقي بتجار آثار ومخدرات خلف القضبان لـ18 عاماً مجتمعة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة نينوى، في وقت أصدرت فيه محكمة جنايات ديالى أحكاماً مختلفة بحق مدانين اثنين (تاجر ومتعاطي) مخدرات عن جريمة بيع مادة الميثيل امفيتامين المخدرة في قضاء خانقين.
وفي القضية الأولى، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "مدانين ألقي القبض عليهما وبحوزتهما قطع أثرية لغرض بيعها خلافا للقانون تم الحصول عليهما من خلال الحفر في مواقع التنقيب الحكومية، لافتا أنها "تضمنت (تمثال امرأة عدد 1 وقارورة عدد 9 وحجر عدد 2 مع آلة حفر قديمة ومسمار نقش عدد 6 مع غطاء قارورة عدد 1 مع حجر مقومط وقلادة حجرية عدد1 وخرز ملونة عدد 30)".
وأضاف أن "الحكم بحقهما يأتي استنادا لإحكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002"
وفي القضية الثانية، أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدان الاول بعدما ضبطت بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، لافتا إلى ان الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان ثان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة استنادا لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي تجارة مخدرات تجارة اثار
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.
فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.