الخفجي.. البلدية تدعو أصحاب 21 مبنى آيل للسقوط لمراجعتها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دعت بلدية محافظة الخفجي أصحاب المباني الآيلة للسقوط والمهجورة لمراجعتها، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.
ومن جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني بأن لجنة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة بالخفجي والمكونة من "المحافظة - البلدية - الدفاع المدني - الشرطة - الشركة الوطنية للمياه - شركة الكهرباء" أحصت المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة بعدد 21 مبني حيث تم إعطائهم مهلة مدتها أسبوع من تاريخ 19/3/1445 هـ.
ويأتي ذلك ضمن برنامج الحد من التشوهات البصري وتحسين المشهد الحضري، إذ أكد "الحميداني" على ضرورة مراجعة البلدية في المهلة المحدد لإستكمال الإجراءات.
وأضاف بأن البلدية تعتزم إزالة السور المحيط بالبلدية تعزيزاً لجودة الحياة وزيادة المساحة العامة وأنسنة المدن.
وأهاب الحميداني بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية، من خلال مركز البلاغات 940.
أحد المباني المحلة للمراجعة أحد المباني المحلة للمراجعة أحد المباني المحلة للمراجعة var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الخفجي الخفجي مبنى آيل للسقوط
إقرأ أيضاً:
غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة وضعها القانون لتأمين المباني.. تفاصيل
تضمن قانون البناء، وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.