125.2 مليار جنيه قيمة رأس المال الشركات الصناعية المؤسسة في آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بلغت قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 125.2 مليار جنيه بقطاع الصناعة خلال الـ10 سنوات الماضية.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة رأس المال الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار نحو 4.6 مليار جنيه خلال 2012/ 2013، لتنخفض لنحو 3.
وارتفعت قيمة رأس المال الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار إلي 6.2 مليار جنيه خلال 2015/ 2016، لترتفع إلي 7.1 مليار جنيه خلال 2016/ 2017، ثم لنحو 10.3 مليار جنيه خلال 2017/ 2018، ثم في 2018/ 2019 إلي 17.2 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة رأس المال الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار لنحو 30.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020، لتنخفض إلي 18.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021، لتعاود الارتفاع إلي 22.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.
44.6 ألف شركة صناعية تم تأسيسها في مصر وفقا لقوانين الاستثمار خلال 10سنوات
وأوضحت بيانات الجهاز أن عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وبلغ عدد الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار نحو 2.7 ألف شركة خلال 2012/ 2013، لينخفض لنحو 2.3 ألف شركة خلال 2013/ 2014، ليرتفع لنحو 2.7 الف شركة خلال 2014/ 2015.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الإحصاء الصناعة الجهاز المركزي للإحصاء الشركات الصناعية رأس مال ملیار جنیه خلال ألف شرکة
إقرأ أيضاً:
متى يتم ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف طبقا للقانون؟
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.