نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والمتاجر بإسلوب "تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام ( 3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بإسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (7) وقائع أخرى ..كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور ، وكذا ضبط تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك متهم آخر والمستخدم فـى نقل المسروقات وبإستدعاء المبلغين تعرفوا على المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
تصاعد جرائم السرقة بجماعة تامصلوحت: المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر
تعيش جماعة تامصلوحت على وقع تزايد حالات السرقة تحت جنح الظلام، ما يثير قلق السكان ويعزز الدعوات لتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة.
آخر هذه الحوادث وقعت صباح اليوم حوالي الساعة الرابعة، عندما تعرض جزار كان في طريقه إلى السوق الأسبوعي “الأربعاء” لاعتداء من طرف شخصين ملثمين. وقام المعتديان باعتراض طريقه وسرقة مبلغ مالي مهم كان بحوزته، قبل أن يعتديا عليه بالضرب ويلوذا بالفرار نحو وجهة مجهولة.
هذه الحادثة ليست معزولة، إذ شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة تكرارًا لحالات مشابهة، شملت سرقات استهدفت ضيعات فلاحية، فيلات مملوكة لأجانب، وممتلكات أخرى. هذه التطورات دفعت المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتكثيف الجهود الأمنية لحماية الأرواح والممتلكات.
ويطالب السكان بضرورة تعزيز الدوريات الأمنية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الجرائم، خاصة وأنها تهدد استقرار المنطقة وتؤثر سلبًا على شعور المواطنين بالأمان.