اليوم السابع:
2025-03-10@12:33:21 GMT

ضبط شخص بحوزته بندقية خرطوش وفردين بالقاهرة

تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT

ضبط شخص بحوزته بندقية خرطوش وفردين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر) حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بـــدر ، وبحوزته (طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " -  عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول) وبمواجهتــه إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر.

    يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.   وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أسلحة الاتجار في السلاح أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار اليوم الداخلية اخبار الداخلية بغیر ترخیص

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط  لحماية الشهود والمبلغين.


في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن


فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
 

مقالات مشابهة

  • 5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • حبس شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات قيمتها 5 ملايين جنيه في الدقهلية وسوهاج والغربية
  • ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة لقيامها بالنصب على المواطنين
  • إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن