اليوم السابع:
2025-03-17@04:15:50 GMT

سقوط عصابة تسرق المواطنين والحديد فى الأقصر

تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT

سقوط عصابة تسرق المواطنين والحديد فى الأقصر

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالأقصر تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة.. وبحوزتهم قطع حديدية خاصة بأبراج الضغط العالى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.   أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (مالك ورشة حدادة ، سائق "تروسيكل"، عاطل) بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه أحدهم تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم تروسيكل بنطاق محافظة الأقصر.. وبحوزتهم (كمية من القطع الحديدية الخاصة بأبراج الضغط العالى وزنت 500 كيلو جرام – إنبوبة أكسجين ، لمبة) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للقطع الحديدية بقصد الاتجار.   وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع الحديدية خاصة بشركة كهرباء وغير مسموح بتداولها.    وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لـ عاطلين لاتهامهما بقتـ ل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقا لعاطلين بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لإتهامهم بقتل شخص بسلاح نارى بندقية خرطوش، وذلك عقب اعتراض المجني عليه للمتهمين أثناء سرقتهم لقطع حديدية بأرضه الزراعية، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

إغلاق 5 منشآت غذائية بالقليوبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصةضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 32 كيلو مواد مخدرة بالقليوبيةالمشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
تفاصيل أمر الإحالة 

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد س ف ح" ٤٧ سنة، و"جمعه ن ج خ" ٢٦ سنة لأنهما بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلأ المجنى عليه حسن عاشور محمد عمداً مع سبق الاصرار وذلك بأن بينا النية و عقداً العزم واعداً العده لذلك الغرض سلاحاً تارياً و أداه (بندقية خرطوش - قطعه حديديه) وما ان ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فأستقرت أحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدماً في ذلك الأداه المار بيانها تحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية يجنحه وهي الهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينه وصفاً وقيمه بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأرضه وكان ذلك ليلاً حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق.
وأضاف أمر الإحالة أنه حازاً و أحرزاً سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • سقوط عصابة الخطيفة بمنطقة شبرا مصر
  • سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • الإعدام شنقا لـ عاطلين لاتهامهما بقتـ ل شخص بالقليوبية
  • سقوط مستريح قنا.. استولى على 14 مليون جنيه من المواطنين
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
  • الكهرباء: تكثيف التفتيش لمواجهة السرقات والالتزام بدقة القراءات