كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.    بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( خادم مسجد "متوفى" ، مزارع "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – وتم نقلهما لإحدى المستشفيات) ، طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمين مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة .

  بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بشراء قطعة أرض من نجل عم أحد المجنى عليهما ملاصقة لأرضهما دون علمهما ، وحال قيام الطرف الثانى بالنزول لقطعة الأرض المشار إليها حدثت بينهم والطرف الأول مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة أحدهما .   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبإرشادهم أمكن ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة "2 سكين " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم الطرف الثانى

إقرأ أيضاً:

المؤبد للمتهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي

قضت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة 5 متهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي وذلك بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدى حسين العجاتى.

تعود أحداث القضية ليوم ٢٨/ ٦ / ۲۰۲٤ بدائرة مركز الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين عبد الرحمن.ا.م.ع، صبرى.ا.ف.ع، عبد الرحمن. ع. ع، محمد.ر.ف، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجنى عليه( محمد سعيد حسني محمدي) 20 عاما، ويعمل تاجر ملابس، مقيم بقرية انشاص البصل، وذلك بطريق كفر أباظه - أنشاص البصل(بالقرب من كوبري انشاص بمدخل عزبة الست) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، واعدوا لذلك مخططاً إجرامياً، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثانى على إحضار باقى المتهمين من الثالث إلى الخامس، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره به، وكمنوا به، عقب أن اعدوا لمقصدهم أسلحة نارية (فرد خرطوش وذخيرة)، وأسلحة بيضاء ( مطواه وشوم) وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عياراً ناريا صوبه، إستقر بمنطقة البطن فأحدث إصابته والتى أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنحة، وهو أنه في ذات المكان و في رابطة زمنية واحدة سرقوا مبلغ مالي قدره (8) آلاف جنيه وهاتف محمول مملوكين لشقيق المجني عليه أحمد، كرها عنه، بأن استوقفه المتهمين مشهرين فى وجهه الأسلحة النارية والبيضاء التى بحوزتهم، مهددين إياه، مما القى فى نفسه الرعب، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومه وإعدام إرادته، وسرقة المنقولات خاصته.

وكشفت التحقيقات بأنه عقب عودة المجنى عليه وشقيقه من العمل ليلا واستقلالهما دراجة نارية بالطريق العام، إستوقفهما المتهمين مشهرين فى وجههما أسلحة نارية وبيضاء حتى تمكنوا من الإستياء على مبلغ مالي وهاتف، وحال تعرف المجني عليه المتوفى( إلى رحمه مولاه) على المتهم الأول لوجود خلافات مالية سابقة فيما بينهما، حتي قام الأخير بإطلاق عيار نارى صوبه محدثا إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • بسبب الهزار.. إصابة طالبين بجروح وكدمات في مشاجرة بسوهاج
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بمنطقة الزيتون لـ13 أبريل
  • سوهاج.. مصرع طفلة بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون
  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون
  • مصرع طفلة عقب إصابتها بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام سوهاج
  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون»
  • القبض على عامل هارب من حكم بالإعدام فى قنا
  • السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة
  • المؤبد للمتهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي