تطوان .. مصير مأساوي لشخص فرَّ من الشرطة متسلقا شرفة عمارة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ تطوان
فتحت مصالح ولاية أمن تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر يومه الأحد 8 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص من ذوي السوابق القضائية، نتيجه سقوطه عرضيا من شرفة عمارة سكنية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كانت فرقة مكافحة العصابات بصدد إجراء مراقبة ميدانية بمدينة مارتيل في إطار قضية زجرية، عندما تصادف المشتبه فيه مع عناصرها ، دون أن يكون معنيا بهذا البحث، فحاول الفرار مخلفا دراجته النارية ،حيث تسلق إحدى العمارات التي سقط من طابقها الثالث، بعدما تعذر عليه الوصول لشرفة منزل أحد المواطنين.
وقد تم حجز جرعة من مخدر الكوكايين في دراجة المشتبه فيه الذي توفي نتيجة سقوطه، والذي تم وضعه بالمستشفى الإقليمي رهن إجراءات التشريح الطبي، بينما فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذا الحادث.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.