الإفتاء: الاقتراض لتشطيب منزل أو شراء سيارة غير جائز في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحل أن تقوم الجهة صاحبة المال بشراء السيارة وتشطيب المنزل ثم تقسيط التكلفة للشاري وهذا جائز شرعا، أما إذا لم تتدخل الجهة صاحبة المال في عملية الشراء أو التشطيبات، فهذا قرض شخصي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الحاجة الشديدة جدا الملحة، وليس أمامه أي فرصة للحصول على هذا المال، هنا يجوز ولا حرج عليه.
الاقتراض لشراء سيارة غير جائر لهذا السبب
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال: «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعا لأنها من باب القرض الذي جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.
هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى ب دار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.
وأضاف «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على “يوتيوب”، ردا على سؤال: "هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟"، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرا إلى أنها في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.
وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجحه بعض العلماء، لافتا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض دار الإفتاء مفتى الجمهورية الربا
إقرأ أيضاً:
ما جزاء من يمنع الميراث عن إخوته؟.. أمين الفتوى: يمنع الله عنه ميراثه فى الجنة
ما جزاء من يمنع الميراث عن أخواته؟ سؤال إجاب عنه الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حيث حذر أمين الفتوى، من التعدي على حقوق العباد فى الميراث، وقال إن من يفعل ذلك يعرض نفسه لسخط الله تعالى وغضبه.
حكم الامتناع عن توريث الأخوات
وأكد خلال تصريح له ان من يفعل ذلك فى إخوته ويمتنع عن توريثهم سرعان ما يمنع الله سبحانه وتعالى عنه ميراثه من الجنة.
واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم : “من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة”.
وشدد على أن من يتعدى على حقوق العباد والميراث يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك الأمر ليس فيه أي تهاون نهائي.
وبين أن آيات الميراث التي وردت في القرآن الكريم حثتنا على الامتناع عن ذلك الأمر، حيث قال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا".
عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في بدار الإفتاء المصرية، إن من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة.
وأضاف أمين الفتوى في رده على عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة ، أن الله قال في سورة النساء بعد آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ الله} منوها أن المواريث هي حدود الله.
عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة
كما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
الامتناع عن تسليم الميراث
وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
عقوبة الحرمان من الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
الاستيلاء على الميراث
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.