ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟


قالت دار الإفتاء إن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.

حكم الشرع في قرض السيارة.. رد واضح من دار الإفتاء حكم صلاة الصبي المميز في الصف الأول.. دار الإفتاء توضح


وأضافت الدار " ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.

وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته

أميرة خالد

أقدمت زوجة على تطليق زوجها، ولكنها ظلت تقيم في بيت الزوجية وهو عبارة عن فيلا، تعود مليكتها للزوجة ذاتها، حسب وثائق الملف.

وتفصيلاً، بعد تطليق الزوجة فعليًا تقدم الزوج بمقال أمام المحكمة، من أجل اقتسام الفيلا ذاتها المملوكة لزوجته السابقة، معللا طلبه بأنه ساهم في بناء الفيلا، وأنه وبسبب حسن نيته سمح لزوجته بتسجيلها باسمها.

وأثار هذا الموضوع خلافًا كبيرًا بين الطليقين، حيث أنكرت طليقته مساهمة زوجها في بناء الفيلا، وقالت أنه لم يساهم بأي مبلغ مالي فيها، بل كان فقط يراقب اشغال البناء والعمال، لا غير.

والجدير بالذكر أن المحكمة قضت بالاستجابة لطلب الزوج المطلق، وحكمت له بنصف الفيلا، وهو ما جعل الحكم مثيرًا للجدل، في ظل النقاشات الحالية حول تعديلات المدونة، التي من بينها أخذ الزوجة المطلقة لنصف بيت زوجها.

مقالات مشابهة

  • محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • من هي الزوجة الاتكالية.. إيجابياتها وسلبياتها؟
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • عالم أزهري: الفقه المالكي اعتنى بالحالة النفسية في مسألة الطلاق وأكَّد أنه لا طلاق في إغلاق
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
  • محكمة صفرو تقضي بإقتسام فيلا بين زوجين مطلقين
  • ما حكم ترك الزوجة عند أهلها مُعلقة بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف عن حكم بقاء الزوجة معلقة دون طلاق
  • موظف في دعوى طلاق: ”عايزاني انقل في كمبوند”