قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إنه يشترط للمواطن لترخيص السلاح التقدم بطلب الترخيص لمأمور القسم التابع له محل الإقامة مشفوعا بالمستندات " شهادة باطنة، شهادة نظر، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومى، 4 صور شخصية، مؤهل دراسي، موقفه التجنيدى، تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية".

  وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المواطن يذكر " الاسباب التى تستدعى الترخيص من مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة، تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع او الصيد او الحراسة او الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص ".   يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.   وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أسلحة الاتجار في السلاح أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار اليوم الداخلية اخبار الداخلية وزیر الداخلیة بغیر ترخیص

إقرأ أيضاً:

هل هناك شروط لرفع قضية الخلع للزوجة؟.. اعرف التفاصيل

ينص القانون المصري على عدة شروط لرفع قضية الخلع للزوجة أمام محكمة الأسرة، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في هذه الدعوى.

المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.

 

 

 


 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط مالك محل بالاتجار فى الأسلحة البيضاء "دون ترخيص" بالبحيرة
  • سقوط مالك محل بالبحيرة لإتجاره في الأسلحة البيضاء دون ترخيص
  • شروط الحصول على تعويض البطالة والفئات المستحقة
  • المشدد 7 سنوات وغرامة لمتهم في الاتجار بالهيروين وإحراز سلاح ناري بالمرج
  • اتهموا إسرائيل بقصف اللاذقية بالنووي.نواب إيرانيون يطالبون خامنئي بالسماح بامتلاك سلاح ذري
  • ضبط 72 قطعة سلاح ناري بحوزة 68 متهما
  • بشأن تراخيص حمل السلاح... ما الذي قرّره وزير الدفاع؟ (صور)
  • سلاح في الكنيسة.. كاهن يثير الجدل برسالة عن السلام
  • رسالة من مساعد وزير الداخلية للمتقدمين لمعهد معاوني الأمن
  • هل هناك شروط لرفع قضية الخلع للزوجة؟.. اعرف التفاصيل