تصدر المحكمة التأديبية، العديد من الأحكام القضائية التي تؤسس مبادئ قضائية هامة في النزاعات التي تنظرها، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدأ هاما في تعامل الموظف في عمله، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "د.م" مسئولة بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب "س.

م" مسئولة أخرى بأحد أقسام المديرية ، لاتهامهن بالموافقة على طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦ دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين جنيه .   ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، أنها وافقت على اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦ دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون ، مما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين و٣٢١ ألفا و٩٨٧ جنيها.   ونسبت للثانية أنها اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولى.   وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولى من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح ، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء ، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير الي أنها احلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه ، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .    وبذلك يكون القرار مخالف المادة ١٠ من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح ، وأقوال المحالة الأولي ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب .      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مسئولين الاسكان التاديبية

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • رحيل الممثل المصري إحسان الترك بعد معاناة مادية وصحية
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
  • توقيف شخص متشرد بالعيون بعد تورطه في العنف وإلحاق خسائر مادية
  • لتنمية الثروة الحيوانية.. إصدار تراخيص لإقامة مشروعات ومزارع
  • أحمد مجاهد يرد على اتهامات تسببه في أزمة القمة
  • السليمانية.. انفجار غاز يسفر عن خسائر مادية في رانية (صور)
  • بعد تسببه بمقتل طفل.. حظر «تيك توك» في دولة أوروبية