الفتوى الإلكترونية: التأشيرة النظامية هي العهد وهي الأمان للزائرين الداخلين بلادنا لأي غرض
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، تعليقا على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية، في ضوء الفتوى التي أصدرها المركز اليوم أن الدين الإسلامي والشرع أن ما يحدث من إعتداء على مستأمنين في بلادنا ليس من الإسلام في شيء والشريعة الإسلامية فرقت فرقاً كبيراً بين دفاع المظلوم عن نفسه وأضه وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة وبين المستأمن الزائر وهو الذي حصل على الامان.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أحاديث نبوية شريفة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت تشريعاً إسلامياً لمن يدخل بلادنا لأي غرض من الأغراض التي وضعتها الدولة المضيفة وهو موجود في الإسلام في حديث الرسول عن أم المؤنين عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة، فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء، يعرف به يوم القيامة".
ووجه رسالة لمن يبرر ذلك في ضوء مايجري في غزة، قائلاً : التاشيرة النظامية هي عهد الأمان لمن دخل بلادنا في إطار الضوابط لا يجوز ابداً الاعتداء عليه وعلينا أن نفرق بين من يقاوم الإحتلال ومن يعتدي على أرضه وعرضه وبين من دخل بلادنا أمناً مستأمناً لان التأشيرة النظامية هي العهد ويقول تعالى في كتابه العزيز : " قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الحديدي الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الإعلامية لميس الحديدي الشريعة الإسلامية القضية الفلسطينية حادث إطلاق النار حادث الاسكندرية فوج سياحي إسرائيلي
إقرأ أيضاً:
من جامع زوجته في نهار رمضان.. لا كفارة عليه في هذه الحالة
لاشك أن من جامع زوجته في نهار رمضان ينبغي أن يتساءل عن مصيره، حيث إن العقوبة وخيمة توجب الانتباه والحذر جيدًا من هذا الفعل، كما ينبغي الوقوف على حكم وكفارة من جامع زوجته في نهار رمضان حتى لا يصل الحال إلى أصعب مآل.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة واحدة لا يفسد فيها صيام من جامع زوجته في نهار رمضان ، ولا تجب عليه الكفارة ولا القضاء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم صيام من جامع زوجته ناسيًا في نهار رمضان؟»، أن مجامعة الزوجة في نهار رمضان بواقعة السؤال حيث يوجد حالة النسيان، فإنه لا يُفطر، ولا قضاء عليه ولا كفارة على قول الجمهور.
وأضافت أن ذلك قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، مستشهدة بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وتابعت: فمن جامع زوجته في نهار رمضان ناسيًا صومه فصومه صحيح على الصحيح من قولي العلماء قياسا على الأكل والشرب حال الصوم نسيانا وقد عفى الشارع عن ذلك واعتبره عذرا لا إثم فيه ولا كفارة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك.
حكم جماع الصائم لزوجته في نهار رمضانوقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع في جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان؟»، إنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية متعمدًا في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.
واستشهدت بما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وأضافت أن كثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.
كفارة الجماعقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الجماع عمدًا في نهار رمضان من مبطلات الصوم، بإجماع العلماء، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب.
وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من يتعمد الجماع في نهار رمضان يبطل صيامه، ويتوجب عليه القضاء والكفارة بإجماع المذاهب الفقهية، منوهًا بأن بعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معًا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
وذكر أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أي ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا.
خطأ في كفارة الجماع في رمضانقال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.
وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية».