الفتوى الإلكترونية: التأشيرة النظامية هي العهد وهي الأمان للزائرين الداخلين بلادنا لأي غرض
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، تعليقا على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية، في ضوء الفتوى التي أصدرها المركز اليوم أن الدين الإسلامي والشرع أن ما يحدث من إعتداء على مستأمنين في بلادنا ليس من الإسلام في شيء والشريعة الإسلامية فرقت فرقاً كبيراً بين دفاع المظلوم عن نفسه وأضه وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة وبين المستأمن الزائر وهو الذي حصل على الامان.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أحاديث نبوية شريفة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت تشريعاً إسلامياً لمن يدخل بلادنا لأي غرض من الأغراض التي وضعتها الدولة المضيفة وهو موجود في الإسلام في حديث الرسول عن أم المؤنين عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة، فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء، يعرف به يوم القيامة".
ووجه رسالة لمن يبرر ذلك في ضوء مايجري في غزة، قائلاً : التاشيرة النظامية هي عهد الأمان لمن دخل بلادنا في إطار الضوابط لا يجوز ابداً الاعتداء عليه وعلينا أن نفرق بين من يقاوم الإحتلال ومن يعتدي على أرضه وعرضه وبين من دخل بلادنا أمناً مستأمناً لان التأشيرة النظامية هي العهد ويقول تعالى في كتابه العزيز : " قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الحديدي الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الإعلامية لميس الحديدي الشريعة الإسلامية القضية الفلسطينية حادث إطلاق النار حادث الاسكندرية فوج سياحي إسرائيلي
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.