قطر تدعم التعاون الخليجي في القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أمس، مع سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الخليجية للقانون الدولي الإنساني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي تستضيفه الدوحة اليوم وغداً.
تم خلال الاجتماع تعزيز علاقات التعاون القانوني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل التجارب والخبرات بما يعزز دور اللجان الخليجية في نشر القانون الدولي الإنساني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العدل مجلس التعاون الخليجي القانون الدولي الإنساني الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.