تصدر المحكمة التأديبية، العديد من الأحكام القضائية التي تؤسس مبادئ قضائية هامة في النزاعات التي تنظرها، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدأ هاما في تعامل الموظف في عمله، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "د.م" مسئولة بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب "س.

م" مسئولة أخرى بأحد أقسام المديرية ، لاتهامهن بالموافقة على طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦ دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين جنيه .   ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، أنها وافقت على اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦ دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون ، مما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين و٣٢١ ألفا و٩٨٧ جنيها.   ونسبت للثانية أنها اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولى.   وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولى من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح ، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء ، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير الي أنها احلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه ، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .    وبذلك يكون القرار مخالف المادة ١٠ من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح ، وأقوال المحالة الأولي ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب .      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مسئولين الاسكان التاديبية

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون

كتب- عمرو صالح:

أوضحت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظف على علاوة دورية سنوية؛ فقد نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

ونص القانون أيضًا على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقًا للشروط الآتية :

1. أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفؤ على الأقل عن العامين الأخيرين.

2. أن لا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3. أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10، تمنح العلاوة لواحد منهم.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"السياحة" تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

مقالات مشابهة

  • حريق مهول داخل مستودع للسلع بالدار البيضاء وتسجيل خسائر مادية فادحة
  • ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون
  • المحكمة الإدارية تكشف خروقات والي الداخلة المعزول وتلغي ترخيصه لفيلات برلماني الشرق
  • ترامب يحقق أول مكاسب مادية بعد هزيمته بايدن في المناظرة الرئاسية التاريخية
  • المحكمةُ الدستوريةُ أو الحجرُ المُهمَل في البناءِ الديمقراطي
  • ضبط طالب أدار صفحات لتسريب الامتحانات
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح
  • بلدية أبوظبي توعي بمستجدات تراخيص البناء
  • بلدية أبوظبي توعي المكاتب الاستشارية بمستجدات تراخيص البناء