التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة شقيقه فى البساتين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات بينهم بمنطقة البساتين، وأمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد في بوجود جثة قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بطعنات وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه.
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
وهناك شروط لتشديد العقوبة على المتهم:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
* ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقتل شاب على يد شقيقه النيابة العامة التحريات قسم شرطة البساتين جنایة القتل القتل العمد جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة أب قتل ابنه بمساعدة شقيقه الأكبر بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمه، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل ابراهيم، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين "حسين عبد الهادي بريك" 72 عاما، مزارع، محبوس، ونجله" اسلام حسين عبد الهادي " 29 سنة، هارب، المتهمين بقتل " محمد حسين عبد الهادي" نجل المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني، وذلك بسبب خلافات علي الميراث، بقريه الرواشدية، بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، لدور الانعقاد في التاسع والعشرين من يناير من العام القادم، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وذكر أمر الإحالة بأن المتهمين في القضية رقم 175 لسنه 2024 جنايات مركز الشواشنة المقيدة برقم 2347 لسنه 2024 كلي الفيوم، وعقب مطالعة الاوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كل من " حسين عبد الهادي بريك " 72 سنه، مزارع ، محبوس ، و نجله " اسلام حسين عبد الهادي" 29 سنه ، هارب ، قتل المجني عليه " محمد حسين عبد الهادي".
فبيتا النيه وفكرا وعقدا العزم على إزهاق روحه والتخلص منه بدافع منعه من المطالبه بحقه الشرعي في إرث والدته المتوفياه.
وتابع أمر الاحاله بأن المتهمين ما أن اظفرا به وحاصرا حتي استل المتهم الثاني"عصي شوم "حوزة المتهم الأول، وانهال علي المجني عليه ضربا بموضع رأسه حال شل المتهم الأول مقاومة المجني عليه، فاختله توازنه وسقط مغشيا عليه، ولم يكتفي بذلك فاستجلب المتهم الثاني سلاح أبيضا "بلطه " َوكال له ضربه استقرت بموضع رأسه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين ما لما بيه من إصابات علي النحو المبين في تقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياة.
ولفت أمر الاحاله إلي أن المتهمين قد احرزا ادة " عصي شوم " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو احرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنيه أو الحرفيه بأن استخدمها المتهم الثاني في الجريمه، كما حمل المتهم الثاني سلاح أبيضا "بلطه " دون أن يوجد لحمله أو احرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورةالمهنيه أو الحرفيه
بأن استخدمها المتهم الثاني في الجريمه . واستخدامها في ارتكاب جرمهما محل الاتهامات السابقه علي النحو المبين في التحقيقات .