الخطة والموازنة توافق على إحالة مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج إلى الجلسة العامة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
وبدورها، أوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
ومن ناحيته، أضاف الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.
وتابع سليمان أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.
ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:
١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.
٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سيارات المصريين بالخارج لجنة الخطة الموازنة وزيرة الهجرة المصریین بالخارج الخطة والموازنة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم نهائيا ، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي " أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة ،و تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة ، و اقترحا كلًا من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من السادة المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا الي نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
وأشار إلي المادة (77) من الدستور على إن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها".
وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، واحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية).