هل يسمح للجمعية الأهلية بتأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (33) من القانون، على أن: تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الأهلية الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات وذلك بعد موافقة الوزير المختص ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
ووفقا للمادة (34) فإنه في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية الأهلية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية الأهلية البنك المركزي الجمعيات الأهلية تسهيلات استثمار الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.