النشرة الدينية | الإفتاء: العمرة تجوز لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة.. والأزهر عن حادث الإسكندرية: لا يجوز الاعتداء على السائحين ويجب حمايتهم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
الإفتاء: تجوز العمرة لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة الأزهر عن حادث الإسكندرية: لا يجوز الاعتداء على السائحين ويجب حمايتهملماذا سُمي المسجد الأقصى بهذا الاسم؟.
. البحوث الإسلامية: لـ 3 أسباب
زوجي يسب الدين كثيراً فهل بذلك يفسد زواجنا ؟ عالم أزهري يرد
هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء تجيب
3 أمور طلبها نبي الله «سليمان» عندما انتهى من بناء بيت المقدس.. ما هي؟
هل يجوز الدعاء بآية قرآنية أثناء السجود مثل رب اشرح لي صدري ؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء العمرة الأزهر حادث الاسكندرية الزكاة
إقرأ أيضاً:
احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).
2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .
4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .
تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقةيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.