مصر تشكو اثيوبيا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
وجهت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.
وأكد الخطاب الذي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس أنه وللمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح أن إثيوبيا أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضي انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لسد النهضة، مضيفا أن هذا يشكل خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.
وشدد خطاب الخارجية على رفض مصر رفضا قاطعا لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتتجاهل بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وسرد الخطاب تفاصيل اعتماد مصر على نهر النيل، و مشكلة ندرة المياه التي تواجهها، موضحا أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الخطاب أنه وفقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر تخطر مجلس الأمن مرة أخرى إلى قضية سد النهضة، وتطالب المجلس أن يضطلع بمسؤولياته التي تقع على عاتقه بموجب المادة 24 من الميثاق، وأن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اثيوبيا الأمن تشكو لمجلس مصر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.