حظرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

وتنص المادة (12)، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .

وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك الوحدات السكنية استبدال السلعة السلع الاستهلاكية إذا کانت

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التموين| غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الشتوي 2025

تزامنا مع قرار وزارة التموين بمد الأوكازيون الشتوي لشهر مارس المقبل، يلجأ الكثير من أصحاب المحلات التجارية لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية.


وفرض القانون عقوبات رادعة على هؤلاء المحتكرون تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.


مد الأوكازيون الشتوي لشهر مارس  

الدكتور شريف فاورق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراَ وزاريا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2025  حتى يوم 21 مارس القادم.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار التموين| غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الشتوي 2025
  • وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري لـ سانا :حول ‏افتتاح صالة الخدمات البريدية الجديدة بالمؤسسة السورية للبريد في دمشق : ‏تمكنا بفضل الجهود المتميزة من تجاوز العديد من المشاكل التي خلفها النظام ‏البائد، وخاصة تلك المتعلقة بالطوابير الطويلة
  • الحسيني: مصر كانت جاهزة للمتغيرات التي حدثت في المنطقة الفترة الأخيرة
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية
  • أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
  • أمين «اتحاد الغرف»: تدشين منافذ رئيسية لمعارض أهلا رمضان بالمحافظات لخدمة التكتلات السكانية الكبيرة
  • الأقصر تناقش حلولًا للحد من الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية
  • دياب لـ سانا: أدعو الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقاً إلى العودة لسوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز
  • ثروت سويلم: عقوبات مباريات القمة وفقًا للائحة ولا يوجد مجاملة
  • توفير السلع وحماية المستهلك