أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، أن الشريعة فرقت بين دفاع المظلوم عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على المستأمن الذي سمحت له الدولة بدخولها بتأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.

حق الأمن والأمان

وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام لم يبح التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان.

 

الأزهر يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء الأزهر يعزي العالم في ضحايا فلسطين: الاحتلال وصمة عار في جبين الإنسانية أفكار متطرفة

كما حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبا على استقرار وأمن المجتمع. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية الشريعة الاسلام الاعتداء تأشيرة للفتوى الإلکترونیة مرکز الأزهر

إقرأ أيضاً:

مقدار زكاة القمح بالكيلو وكيفية حسابها.. اعرف الطريقة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن مقدار زكاة القمح بالكيلو، منوها أنه قد أجمع العلماء على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة وقت بلوغ النصاب.

في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمحبيت الزكاة والصدقات يستكمل حملة دعم حفظة القرآن في قرى قنامقدار زكاة القمح بالكيلو

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مقدار زكاة القمح بالكيلو يساوي خمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه].

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مقدار زكاة القمح بالكيلو يساوي الوسق فيه ستون صاعًا، ويساوي الصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.

وأشار إلى أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري].

كيفية حساب زكاة القمح

كما بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية حساب زكاة القمح، منوها أنه يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.

وأضاف أنه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.

كما يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41].

وأكد أن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.

كما أن الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.

مقالات مشابهة

  • ما الوقت المناسب لارتداء البنت الحجاب؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • في موسم حصاد القمح.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الزكاة فيه
  • مقدار زكاة القمح بالكيلو وكيفية حسابها.. اعرف الطريقة
  • هل الوجه والكفان من عورة المرأة؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
  • حكم ارتداء الطرحة اللوس؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
  • متى يطالب الأب والأم بناتهم بارتداء الحجاب؟.. عضو العالمي للفتوى يجيب
  • حكم إزالة المرأة شعر العانة بالليزر لدى طبيبة.. عضو بـالأزهر للفتوى تكشف
  • في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
  • الأزهر العالمي للفتوى يطلق فعاليات الملتقى المركزي لشباب الجامعات
  • عبادة تعوض نقص صيام رمضان .. الأزهر للفتوى يوضح