قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة سيدة في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.   حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ولاذا بالفرار حال سيرها بدائرة القسم.

    بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول ، حقيبة اليد "المستولى عليهما" - فرد خرطوش – كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليها اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه , وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .. وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة .   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.       2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.       3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.       ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:       1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.       2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.       3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.       ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.       ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

دفاع متهمين بسرقة توك توك يقدم 5 دفوع أمام محكمة الجنايات

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، لدفاع المتهمين في محاكمتهما بسرقة توك توك في المعصرة.

بدء محاكمة متهمين بسرقة توك توك بالإكراه في المعصرةمحاكمة متهمين بسرقة توك توك بالإكراه في المعصرة

قدم دفاع المتهمين عدة دفوع بعدم صلة المتهمين بالواقعة، وعدم جدية التحريات وبطلانها لتناقضها مع ما ورد علي لسان مامور الضبط القضائي واقوال المجني عليه، والدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة، والدفع بإنتفاء أركان جميع الجرائم الواردة بامر الإحالة في حق المتهمين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7240 لسنة 2024 جنايات أول درجة قسم المعصرة، والمقيدة برقم 2654 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهمين «م . أ»، و«ه . م»، بسرقة المنقول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ادهم محمد بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ، بأن روعوه بغلبة عددهم.

وأضاف التحقيقات قيام المتهم الأول بجذبه من ظهره حال حديثه مع الثاني عن الأجرة المطلوبة وطرحة ارضا وكال له ضربه في وجهه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقول المملوك لشقيقته كرها عنه، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أحرزا سلاح ابيض " مطواة " مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

تم سؤال المتهمين بالتحقيقات أنكرا إرتكابهما الواقعة، بعد أن شهد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة أن تحرياته السرية دلته علي صحة الواقعة علي نحو ما شهد به المجني عليه استدلالا وبالتحقيقات فاستصدر اذن من النيابة العامة بضبطهما ونفاذا لذلك الاذن انتقل الي حيث ايقن تواجدهما فابصرهما حال استقلالهما لدارجة بخاريه "توك توك" فضبطهما وبفحصة للدارجة التي كانوا يستقلوها تبين له انها خاصة بالمجني عليه فضبطها وبتفتيشة لهما عثربحوزت كلا منهما علي سلاح ابيض "مطواة" وبمواجهتما بالمضبوطات اقرا له بارتكابهما الواقعة واستخدامهما للأسلحة المضبوطة في وقائع سرقات الدارجات النارية "تكتوك" بالاكراه وأضاف ان المتهمين كان بحوزت كلا منهما أسلحة بيضاء وقت ارتكاب الواقعة ولكن لم يستخدموها في التعدي علي المجني  عليه.

قال المجني عليه ادهم محمد في تحقيقات النيابة العامة بقيام المتهمين بإستيقافه حال قيادته لدراجه بخارية "توكتوك" المملوكة لشقيقته وطلبوا منه توصيلهما لاحدي الأماكن بدائرة القسم وحال استقلالهما للدارجة قيادته طلبوا منه فجاءة إيقافها وقام المتهم الثاني بسؤاله عن الأجرة المطلوبة ثم غافله الأول وقام بجزبه من ظهره الي خارج الدراجة والقاه ارضا وكال له ضربه في وجهه ، مما بث الرعب في نفسه و شل مقاومته ، و تمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الفرار بالدراجه البخارية قيادته والإستيلاء عليها، وتم عرض المتهمين علية عرضا قانونيا فتعرف عليهما وحدد دور كلا منهما في الواقعة علي نحو ماشهد به سلفا 

تم سؤال المتهمين بالتحقيقات أنكرا إرتكابهما الواقعة، بعد أن شهد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة أن تحرياته السرية دلته علي صحة الواقعة علي نحو ما شهد به المجني عليه استدلالا وبالتحقيقات فاستصدر اذن من النيابة العامة بضبطهما ونفاذا لذلك الاذن انتقل الي حيث ايقن تواجدهما فابصرهما حال استقلالهما لدارجة بخاريه "توك توك" فضبطهما وبفحصة للدارجة التي كانوا يستقلوها تبين له انها خاصة بالمجني عليه فضبطها وبتفتيشة لهما عثربحوزت كلا منهما علي سلاح ابيض "مطواة" وبمواجهتما بالمضبوطات اقرا له بارتكابهما الواقعة واستخدامهما للأسلحة المضبوطة في وقائع سرقات الدارجات النارية "تكتوك" بالاكراه وأضاف ان المتهمين كان بحوزت كلا منهما أسلحة بيضاء وقت ارتكاب الواقعة ولكن لم يستخدموها في التعدي علي المجني عليه.

مقالات مشابهة

  • جريمة غرضها السرقة.. حبس المتهمين بقتل سيدة في السلام
  • الأردن: معاقبة ثلاث متهمين بالسجن والغرامة في قضية حج الزيارة
  • حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • جريمة غرضها السرقة.. كواليس مقتل سيدة خنقًا على يد شقيق زوجها بالسلام
  • دفاع متهمين بسرقة توك توك يقدم 5 دفوع أمام محكمة الجنايات
  • بدء محاكمة متهمين بسرقة توك توك بالإكراه في المعصرة
  • محاكمة متهمين بسرقة توك توك بالإكراه في المعصرة
  • حبس 3 متهمين في قتل سيدة بالسلام
  • تجديد حبس متهمين لقيامهما بالاتجار في العملات الأجنبية