تعد جريمة “ اسقاط سيدة حامل ” من أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (260) علي أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

ووفقا للمادة (261) فإن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

كما أشارت المادة (262) إلي أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وإذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد،طبقا للمادة (263).

ووفقا للقانون، فإنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

كما أن كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس قانون العقوبات عجز عقاب

إقرأ أيضاً:

أزهري: هناك فكر يشجع على تزويج القاصرات ونواجهه بكل الوسائل

أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء أزهر الشريف، إنّ هناك فكر يشجع على تزويج القاصرات وبالتالي فإن مجلس النواب يجب أن يعبر آلام وتطلعات الأمة المصرية، وكذلك مجلس الشيوخ، وأن تبدأ الدولة في اتخاذ الخطوات اللازمة، مضيفًا: "لدينا إشكاليات في بعض القرى، فبعض رجال الدين هناك يقولون للأهالي لا تستمعوا إلى التحذيرات من زواج القاصرات لأنها كذب، وأنا عشت تجربة شخصية مع هذا الأمر.. نتحدث عن كارثة".

وأضاف "رضا"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": “هناك من يؤججون لمثل تلك الأفكار، ويجب أن نتصدى لهذه الأفكار، وبدأنا في المجلس تنظيم دورات للتوعية بخصوص زواج القاصرات”.

وشدد على أنه يجب أن يتم تحديث آليات العمل لحصار وتجفيف الأفكار المغلوطة، فهذه الأفكار أقوى من الدين، والدين نفسه لم يقل بها، ولكن ثمة عادات تأصلت في المجتمع المصري وأصبحت أقوى من العبادات ولم يعد من الممكن التراجع عنها، مثل منع توريث السيدات". 
 

وعن زواج القاصرات، قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء أزهر الشريف، إنّه لا يوجد في الإسلام سن للزواج، ولا بد من وقفة قانونية حاسمة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، لافتًا إلى أن الموروث الثقافي يتعامل مع البنت على أنها عبء، مضيفًا: "قبل الإسلام، كانت المرأة كائنا غير مرغوب في وجوده حتى في أوروبا وليس في عالمنا العربي".

وأوضح أنهم أمام معضلة، مضيفًا: "نقول إن البنت تستخدم في بعض القرى ونرى المراكب والسيارات المحملة بالفتيات آلافا مرلفة وتسير على الطريق الدائري حتى تجهز البنت نفسها من سن التاسعة وتززوج وهي في الحادية عشرة من عمرها"، مشددًا على أنهم بحاجة إلى أن يكون هناك وقفة قانونية صارمة.

 

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة ضرب شيرين عبد الوهاب.. الحبس والغرامة عقوبة المشاجرات والاعتداءات وفقا للقانون
  • غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون
  • أزهري: هناك فكر يشجع على تزويج القاصرات ونواجهه بكل الوسائل
  • عاجل.. محامي سفاح التجمع يتنحي عن الدفاع عنه لهذا السبب
  • الربيعة: المملكة قامت بعملية الإسقاط الجوي لمساعدات غذائية على قطاع غزة
  • تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
  • إيقاف 7 مشتبهين بشن هجومين على معبد يهودي وفندق باليونان
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • النزاهة و الأمن الوطني يشددان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة
  • تعرف على أهمية وأنواع حلف اليمين أمام المحكمة طبقاً للقانون