تعد جريمة “ اسقاط سيدة حامل ” من أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (260) علي أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

ووفقا للمادة (261) فإن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

كما أشارت المادة (262) إلي أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وإذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد،طبقا للمادة (263).

ووفقا للقانون، فإنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

كما أن كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس قانون العقوبات عجز عقاب

إقرأ أيضاً:

«مدبولي»: مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، موضحا أنها أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتم رفع الأمر لمجلس الأمن.

وأشار «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه خلال سنوات بناء السد الإثيوبي لم تكن الدولة المصرية متوقفة عن حماية حقوقها، لكنها كانت تسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الإطار كان يتم العمل على عدد كبير من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه.

وأوضح «مدبولي»، أن هذه المشروعات نفذتها الدولة المصرية حتى يكون تأثير إنشاء السد بأقل قدر ممكن، مؤكدًا أن هناك تأثيرا وقع على الدولة المصرية من ملء السد الإثيوبي، وقال «الحمد لله مع كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية فإن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ولم يشعر أحد بنقص المياه، وهذا كلف الدولة المصرية كثيرا من المشروعات التي تم تنفيذها».

مقالات مشابهة

  • رسوم التقدم للحصول على الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد
  • الاتحاد التركي يعاقب جوزيه مورينيو بعد تصريح “متهور”
  • الأيتام ومجهولو النسب الأبرز..فئات لها الحق فى معاش شهرى طبقا للقانون
  • النساء الحوامل النازحات من لبنان إلى سوريا: 7 آلاف حالة صحية حرجة في ظل نقص الدعم الطبي
  • من الإعدام للسجن 5 سنوات.. قرار قضائي بشأن متهم بخطف فتاة في منشأة ناصر
  • يويفا لن يعاقب سان جيرمان بسبب لافتة فلسطين حرة
  • «مدبولي»: مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة
  • مدبولي: مصر ستحمي حقوقها المائية بجميع الوسائل
  • ديمقراطية المشاركة الشعبية
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون