تعد جريمة “ اسقاط سيدة حامل ” من أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (260) علي أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

ووفقا للمادة (261) فإن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

كما أشارت المادة (262) إلي أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وإذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد،طبقا للمادة (263).

ووفقا للقانون، فإنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

كما أن كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس قانون العقوبات عجز عقاب

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: مضي الاحتلال بإنشاء محور موراغ مخالف للقانون الدولي

الرئاسة الفلسطينية: مضي الاحتلال بإنشاء محور موراغ مخالف للقانون الدولي

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «ملتيبلاي» و«الوسائل السعودية» في تكنولوجيا الإعلان
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الاتحاد العراقي لكرة القدم يعاقب نادي الجولان ومدرب الكرخ ومشرف الرمادي
  • غرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرور
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • باريس يعاقب أستون فيلا ويطرق باب المربع الذهبي للأبطال
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
  • المؤبد لعامل أشعل النيران في منزل أحد الأشخاص بشبرا الخيمة
  • الرئاسة الفلسطينية: مضي الاحتلال بإنشاء محور موراغ مخالف للقانون الدولي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون