#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات تطوير العمل المؤسَّسي في الوزارة؛ بما يسهم في تعزيز الأداء بشكل أكثر فاعليَّة، ويوفِّر المرونة في المسائل الإجرائيَّة، ويمكِّن الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب التَّشريعات النَّافذة.
كما يهدف النِّظام إلى إعادة توزيع المهام المرتبطة بالمناصب القياديَّة في #الوزارة وتنظيمها، بما يتواءم مع تعديل نظام السِّلك الدبلوماسي الأردني، الذي تمَّ بمقتضاه استحداث منصب أمين عام للشؤون الدبلوماسيَّة والمغتربين، وأمين عام للشؤون الإداريَّة والماليَّة، وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام الوزارة ويُحدِّد ارتباطات الوحدات الإداريَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.
مقالات ذات صلة رشقات صاروخية جديدة من غزة وصافرات الإنذار تدوي في مناطق غلاف / فيديو 2023/10/08وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رخص البثّ وإعادة #البث_الإذاعي_والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها لسنة 2023م؛ وذلك لغايات زيادة التَّنافسيَّة في قطاع #الإعلام، وتشجيع الاستثمار فيه من خلال تخفيض الرُّسوم المفروضة بمقتضاه بنسبة تصل إلى (50%).
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (394) شركةً ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة الوزارة البث الإذاعي والتلفزيوني الإعلام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.