في رابع أيام تلقي طلبات الترشح للرئاسة.. اعرف ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب تقديم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية 2024، أوراق ترشحهم، وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تحدد يوم 5 أكتوبر كأول أيام لتلقي أوراق الترشح، وذلك حتى 14 من الشهر نفسه يوميا وفي العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
وفي هذا الإطار، توضح «الوطن» ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، وفقًا للقرار رقم 22 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفقًا للمادة (19) يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر استخدام المنشآت العامة في الدعاية الانتخابية- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
- وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
ضرورة التزام وسائل الإعلام الرسمية بالمساواة بين المرشحينكما نصت المادة (20) بوجوب التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية وسائل الإعلام فی الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط رقابية جديدة لتسويق العقارات داخل الكويت وخارجها
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً وزارياً يتعلّق بالإعلانات التجارية لتسويق العقارات، حيث اقتصر النشاط على الشركات والمؤسسات التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية داخل الكويت، أو أي نشاط عقاري على المستوى الدولي، بشرط أن تكون الرخصة سارية، كما حدد أن دور المنصات الإعلامية يقتصر فقط على نشر هذه الإعلانات.
وأوضح أن الإعلانات العقارية تشمل أي إعلان يتعلّق بتسويق عمليات البيع والشراء، أو الإيجار، أو الاستئجار، أو التنازل، أو أي نوع من التعاملات المرتبطة بعقار محدد، التي يتم الإعلان عنها من خلال الصحف، المجلات، الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الأماكن العامة، الطرق، المعارض، أو أي وسيلة إعلانية أخرى.
وحدد القرار عدداً من الأمور التي يتعيّن على الشركات والمؤسسات المعلنة الالتزام بها عند وضع إعلاناتها، وهي:
– عدم استخدام كلمات مضللة.
– يحظر استخدام تعبيرات للإيحاء بمواصفات أو مزايا غير حقيقية.
ولفت العجيل في القرار إلى ضرورة أن يتحقق المعلن من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل ملكية العقار إلى أي طرف آخر، والتأكد من صحة جميع المستندات الرسمية المتعلّقة بالعقار.
كما يجب على الشركة أو المؤسسة المعلنة الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان. ومن المقرر أن تحدد وزارة التجارة والصناعة الآليات اللازمة للحصول على هذه الموافقة بما يحقق مصالح جميع المتعاملين في السوق العقاري.
محظورات الإعلان
وحذّر القرار من أنه لا يجوز الإعلان عن أي عقار، بغض النظر عن نوعه، إلا بعد الحصول على كتاب تحديد عقار من بلدية الكويت، على أن يكون هذا الكتاب ساري المفعول طوال فترة الإعلان، ويتعين على الشركات المرخصة الامتناع عن الإعلان عن أي عقار لا يتوفر فيه كتاب تحديد سار، مع استثناء العقار الدولي من هذا الشرط.
ويحظر على المعلن إخفاء أي عيوب جوهرية من شأنها التأثير على قيمة العقار أو قرار الشراء ويجب تقديم جميع المعلومات المتاحة للمشتري المهتم في العقار.
وبين أنه يجوز لمالك العقار الإعلان بشكل مباشر تسويق بيع – شراء – إيجار – استئجار – تنازل أو عن أي نوع من أنواع التعامل المرتبط بأي نوع من أنواع العقارات، على أن يتم الالتزام في جميع المواد الواردة في هذا القرار وعلى أن تتم الإشارة بوضوح أن المعلن هو مالك العقار.
وذكر القرار أنه يتعيّن على جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها للعمل في الإعلانات العقارية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والدقة في الإعلانات العقارية وفقاً لما يلي:
1 – بيان ترخيص المعلن: يجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص التجاري للشركة أو المؤسسة المعلنة.
2 – وصف العقار: يجب أن يشمل الإعلان وصفاً دقيقاً للعقار.
3 – سعر العقار: ينبغي أن يتضمن الإعلان سعر بيع العقار أو السعر الابتدائي في حال كان الإعلان لمشروع، دون إضافة أي كلمات قبل أو بعد السعر (مثل: حد، سوم، مراجعة)، كما لا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن.
4 – صور العقار: إذا رغب المعلن إضافة صور للعقار، فيجب أن تكون الصورة حقيقية وتمثل العقار المعلن عنه بدقة، ولا يجوز استخدام صور منسوخة من مواقع أو تطبيقات إلكترونية أخرى.
وفي حال كان الإعلان يتعلق بمشروع قيد التطوير، يتم استخدام الرسوم التوضيحية للمشروع ولا يجوز استخدام صور لعقارات أخرى.
5 – دخل العقار: في حال كان العقار المعلن مؤجراً يجب أن ينصّ الإعلان صراحة عن الدخل الحقيقي للعقار وبيان ما إذا كان الدخل هو إجمالي الدخل أم صافي الدخل.
العقارات الخارجية
بالنسبة للعقارات الواقعة خارج الكويت، أكد القرار على أنه يجب على الشركات أو المؤسسات المرخصة الحصول على موافقة مالك العقار المسبقة على تسويق العقار، على أن تكون هذه الموافقة بموجب توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي مصدق عليه من سفارة الكويت في بلد المشروع ووزارة الخارجية، وتطبق كافة الشروط الواردة في المواد أعلاه في تسويق العقارات الخارجية.