قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع  مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك، لجلسة 10 ديسمبر.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.

وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير. وتنقسم أنواع التزوير إلى:

التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.

التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.

أنواع المحررات

المحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.

المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.

المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.

عقوبة التزوير

وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.

أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها. 

كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.

أسباب انتفاء جريمة التزوير

هناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:

عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.

عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.

تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.

تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.

تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.

التقادم.

مقالات مشابهة

  • حجز دعوي نادي الشمس الرياضي لطرد الجمعية الرياضية لسباق الخيل للحكم
  • مرتضى منصور لـ "الفجر الرياضي": شيكابالا باعني وممدوح عباس استغله لرحيلي عن الزمالك
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
  • كوستا عن رد فعل جماهير الزمالك على احتفالاته: متحمس للمشاركة مع هذا النادي العظيم
  • تحت رعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يفتتح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024”
  • مرتضي منصور ينتقد الإطلالة الجريئة للفنانين بمهرجان الجونة السينمائي .. فيديو
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كومنولث دومينيكا ورئيس بنما بذكرى الاستقلال
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كومنولث دومينيكا ورئيس بنما بذكرى استقلال بلديهما
  • تأجيل استئناف مرتضي منصور على حكم تغريمه بسب وقذف محمود الخطيب
  • سفاح الغربية وميار الببلاوي وغسل 350 مليون جنيه.. أبرز الأحكام والحوادث اليوم