تطاوين: اتّحاد الشغل يطالب بجلسة حكومية عاجلة لتسوية وضعية شركة البيئة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حذّر الاتّحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بيان له، السلط المركزية والجهوية من خطورة ما آلت إليه الأوضاع بشركة البيئة، بما من شأنه أن يُهدّد الاستقرار الاجتماعي في الشركة والجهة عموما، بسبب عدم تلبية مطالب الأعوان المتمثّلة أساسا في تصنيف الشركة وصرف الأجور في آجالها وقد حمّل الاتّحاد السلط المركزية والجهوية ما قد ينجر عن ذلك.
كما دعا الاتّحاد المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية إلى صرف أجرة سبتمبر لأعوان شركة البيئة فورا، ورئاسة الحكومة إلى عقد جلسة عاجلة من أجل تفعيل محاضر الاتفاقيات الممضاة لاسيما اتفاق 5 نوفمبر 2020، القاضي بتصنيف الشركة وتفعيل الزيارات العامّة في الأجور على غرار بقية شركات البيئة بمختلف الولايات.
ودعا الاتّحاد إدارة الشركة إلى إلغاء عقد "الصفقة بالمفاوضات المباشرة" واحترام القوانين في آلية وضع على الذمة بالنسبة للأعوان والإطارات المباشرين بالادارات الجهوية.
ولوّح الاتّحاد، في البيان ذاته، إلى تنفيذ خطوات تصعيدية سلمية في صورة عدم التفاعل مع المطالب.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الات حاد
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».