حساب المواطن: تعديل ضوابط البرنامج لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد برنامج حساب المواطن، أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص “رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا”، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
اقرأ أيضاًالمملكةالإمارات ترحب بإعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
فى هذا السياق نصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية على أنه:
1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.