وافقت  لجنة الخطة و الموازنة  بمجلس النواب على مشروع   قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.

قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب" اليوم.. تفاصيل مجلس النواب الليبي: لفلسطين كامل الحق بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الصهيوني

أكدت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن  تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه  اي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودي الدخل.

 

ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.

 

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن حد الإعفاء الضريبي وصل الي ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

 

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ " في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

 

وأضافت :" وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية  فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة  إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث رؤي  تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة  الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة “المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري  بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها”.

 

وجاء مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو المرفق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وافقت لجنة الخطة الموازنة مجلس النواب مشروع قانون أحكام الضريبة الدخل قانون الضریبة على الدخل حد الإعفاء ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الضمان الاجتماعي، حيث أصدر القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مصير مساعدات الضمان الإجتماعي وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.

ونص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.

وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها. 
 

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل