وافقت  لجنة الخطة و الموازنة  بمجلس النواب على مشروع   قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.

قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب" اليوم.. تفاصيل مجلس النواب الليبي: لفلسطين كامل الحق بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الصهيوني

أكدت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن  تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه  اي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودي الدخل.

 

ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.

 

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن حد الإعفاء الضريبي وصل الي ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

 

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ " في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

 

وأضافت :" وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية  فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة  إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث رؤي  تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة  الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة “المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري  بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها”.

 

وجاء مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو المرفق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وافقت لجنة الخطة الموازنة مجلس النواب مشروع قانون أحكام الضريبة الدخل قانون الضریبة على الدخل حد الإعفاء ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري

وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.

عقوبة قطع النخيل

ونصت المادة 120 من قانون الري والموارد المائية على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ووافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

وأشار مشروع القانون انه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.

تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

مقالات مشابهة

  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
  • مبدئيا .. مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
  • كيف استقبل النواب مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة؟ (تفاصيل)
  • العرفي: تم تأجيل إصدار قرار تخفيض الضريبة على سعر الصرف بنسبة 5%
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ