النزاهة: الحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي التعاوني لتسببها بإضرار المال العام
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم وجاهي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ جراء إضرارها عمداً بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى قرار حكم وجاهي يقضي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ لتسببها بالضرر العمدي بالجهة التي تعمل فيها، عبر الموافقة على صرف قرض قدره (١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون دينار.
وأردفت الدائرة مبينة أن تفاصيل القضيَّة تتمثل بإقدام المدير الأسبق للمصرف الزراعي على الموافقة على صرف مبلغ القرض من فرع المصرف في السماوة؛ من أجل حفر آبار ونصب طواقم ضخ مع منظومات محورية ومرشات ثابتة، لافتة إلى تلكؤ المقترضة في تسديد الأقساط التي بذمتها، وعند مخاطبة دائرة التسجيل العقاري – الرصافة الثانية؛ من أجل بيع العقار تبين أن الضمانة العقاريَّة مزورة، مشيرة إلى أن مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام بلغ (٢,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين للمصرف الزراعي التعاوني والتسجيل العقاري والتحقيق الإداري وأوليات القرض وأقوال المتهمة، توصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧، و ٤٨، و ٤٩) منه.
ونوهت بأن الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكينّ والجهة المُتضرّرة (المصرف الزراعي التعاوني) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، والذي صدر بالاتفاق استناداً إلى المادة (١٨٢/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الزراعی التعاونی
إقرأ أيضاً:
لتنظيمهما رحلات حج وعمرة وهمية.. شركتا سياحة تواجهان هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركتي سياحة تخصصا في تنظيم برامج حج وعمرة وهمية للنصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".