أصدرت حكمة جنايات القاهرة، المنعقد بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بسرقة هاتف محمول من سيدة بالإكراه في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة سرقة المجني عليها بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، بأن هدد المجني عليها بسرقة هاتفها المحمول، ما أدى لشل حركتها وتمكن المتهم من تنفيذ جريمته على النحو المبيت بالتحقيقات.

التجمع الخامس

 

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن المشدد 3 سنوات التجمع الخامس السجن المشدد هاتفها المحمول تشديد العقوبة سرقة هاتف محمول قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

لاتهامه بمقاومة ضابط شرطة.. قرار رادع لمتهم لحيازة سلاح ناري بدار السلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم  بالسجن 3 سنوات لاتهامه بمقاومة ضابط أثناء تأدية عمله وحيازة سلاح ناري في منطقة دار السلام.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني "محمد ع."، قاوم بالقوة والعنف معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أثناء تأديته وظيفته إبان ضبط المتهم الأول، وقام بإشهار سلاح ناري، وأطلق منه عباراً نارياً صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاحاً أبيض للثني عن ضبطهما.

وأوضح أمر الإحالة أنهما بلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" وأحرزا وحازا ذخيرة مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.

واشار، أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز بغير ترخيص سلاح أبيض “سنجة، خنجر، سكيـ. ـن"  بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الأول مكن الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب مأمور الضبط القضائي سلاح أبيض وتمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد
  • 4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة ضابط بالقاهرة
  • لاتهامه بمقاومة ضابط شرطة.. قرار رادع لمتهم لحيازة سلاح ناري بدار السلام
  • حكم بالسجن ١٣ سنة لمتهم في إثارة الحرب ضد الدولة
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • حبس المتهمين بسرقة مخزن شركة في التجمع الأول
  • عقوبات رادعة تواجه لصوص سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية بالعجوزة