رفع حد الإعفاء الضريبي.. خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيد من قرار الرئيس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه؛ أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودو الدخل.
وقالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إنه لا بد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج والوضع الحالي، وكيف يصبح الوضع بعد التعديل، مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون 13 مليونًا بالقطاعَين الخاص والعام؛ يستفيدون من هذه الزيادة.
وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.
جاء نص القانون من مادة واحدة تنص على: يستبدل بنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي.
مادة ٨: يكون سعر الضريبة على الدخل
1- من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء
2- 10% على الدخل من 30 ألفًا حتى 45 ألف جنيه؟
3- 15% على الدخل من 45 ألفًا حتى 60 ألف جنيه.
4- 20%على من دخله من 60 ألفًا حتى 200 ألف جنيه.
5- نحو 22.5% على من دخله؛ من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
6- نحو 25%على مَن زاد دخله على 400 ألف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الإعفاء الضريبي قانون الدخل حد الإعفاء على الدخل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.