هل سبُّ الدين له علاقة وتأثير على المتزوج بأن تطلق زوجته بمجرد سب الدين؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

هل سب الدين له علاقة وتأثير على المتزوج بأن تطلق زوجته بمجرد سبُّ الدين؟

وقال “مرزوق”، إن سبُّ الدين يُعد كبيرة من أعظم الكبائر التي ترد على ألسنة بعض المُستهترين بتلك الكبيرة وذلك الجرم العظيم، لكن الحكم بكفر صاحب هذه الكلمة يحتاج إلى شيء من الحكمة والتفكير الصحيح حتى لا تكفر من ليس كافرًا.

واستند إلى بعض ما ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية، حيث قالت سبُّ ملة الإسلام أو دين المسلمين كفر، ولكن لا يحكم بذلك الأشخاص، وإنما مرد ذلك إلى القضاء، فالحكم بالخروج عن الملة يحتاج إلى إقامة دعوى قضائية تقام أمام القضاء، وللقضاء وحده الحكم فى هذا الشأن، ولا يجوز للأشخاص أن يحكم بعضهم على بعض بالكفر.

وأما شَتْمُ دين مسلم، فإن أمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة، لا حقيقة دين الإسلام فلا يكون كفراً حينئذ.

هل الطلاق الصامت موجود في الشريعة الإسلامية؟.. رد حاسم من دار الإفتاء تبقي طالق وعليا الطلاق .. علي جمعة يصحح اعتقادا خاطئا بشأنهما

وشدّدت: عليه فإن سب الدين إن قُصد به الشريعة المطهرة، والأحكام التى شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو كفر قطعًا، وإن قُصد غير ذلك فينظر فى قصده الآخر، ولا يحكم عليه بالكفر، ولا تحرم عليه زوجته، ولكنه مع كونه ليس كفرًا فإنه فسق يأثم به الإنسان، وينبغى للمسلم أن ينزه نفسه عن هذه الألفاظ القبيحة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ -رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيء).

وأكد العالم الأزهري على هذا فلا تطلق منه زوجته إلا بعد حكم القضاء بخروجه عن ملة الإسلام، وعلى من وقع في ذلك أن ينطق بالشهادتين فورًا وأن يستغفر الله تعالى، لأنه ربما يكون سَبُّ الدين هو آخر ما ينطق به ويموت بعده فجأة وبهذا يكون قد ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سب الدين دار الإفتاء الطلاق إثبات الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق أحكام الطلاق

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.

المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع

وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.

وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.

فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.

وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.

فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).

أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".

ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].

 

 

مقالات مشابهة

  • وقف النار في لبنان لن يكون «نصراً إلهيّاً»
  • مصر .. مؤامرة زوجية في الشيخ زايد.. حبس 5 متهمين بـ خطف رجل أعمال خليجي وإدخاله مصحة
  • تعرف إلى تأثير الخلع في حقوق الزوجة من النفقة والحضانة؟
  • الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
  • حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • طائر المينا.. هذا ما تم رصده والكشف عن إجراءات القضاء عليه
  • ﻫﻮن عليك ياريس
  • العرموطي يوجه للحكومة 12 سؤالا حول سرقة سفارتنا في باريس
  • هل يعتد بالتسجيلات الهاتفية لإثبات الدين أمام القضاء؟