سارق المصوغات الذهبية في السيدة زينب أمام الجنايات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في دائرة قسم السيدة زينب.
تجديد حبس تاجر مخدرات سقط بـ2 كيلو حشيش في بدر حبس شاب قام بإضرام النيران في منزل خطيبته عمدًا بالعبور|التفاصيل الكاملة
وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية"، كمية من المشغولات الذهبية.
واعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدة زينب نيابة سرقة حبس المباحث الاجهزة الامنية السیدة زینب
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة