بلدية دبي تطلق أول منظومة على مستوى العالم لمنح الشهادات لمصانع الطابعات ثلاثية الأبعاد في مجال البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي في 8 أكتوبر / وام / أطلقت بلدية دبي أول منظومة على مستوى العالم لمنح الشهادات وعلامات المطابقة للمصانع والجهات العاملة في الطابعات ثلاثية الأبعاد ضمن مجال البناء كخطوة استباقية لتوحيد الممارسات المتبعة ورفع جودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخصة والعاملة في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزا لريادة دبي كأول مدينة في العالم تتبنى استراتيجية وتنظيم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء والتي تعدّ إحدى تقنيات البناء الحديثة المستدامة.
وقال سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن منظومة منح شهادات وعلامة المطابقة للمصانع والجهات العاملة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن قطاع البناء أعدت بصورة شمولية تلائم الرؤية الاستشرافية لبلدية دبي وتطبيق أفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة للفرد والمجتمع للارتقاء بمكانة إمارة دبي عالميا ووفق منهجية استباقية تتوافق مع خطط البلدية الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة دبي 2030 كما تتماشى المنظومة مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الرامية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي باعتبارها من المراكز الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأضاف أن المنظومة ستسهم في توحيد الممارسات والإجراءات المتّبعة وتعزيز مستوى جَودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخّصة والعاملة في هذه التقنية.
من جهتها أوضحت المهندسة علياء الهرمودي المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي أن المنظومة الجديدة ترتكز على 4 محاور رئيسية تتضمن التأكد من ضبط جَودة المنتج والمواد الأولية المستخدمة وكفاءة المعدات والأجهزة المخصصة للتصنيع إضافة إلى المعايير الفنية المتّبعة لضبط جَودة عمليات التصنيع ضمن مراحل الإنتاج المختلفة وكفاءة النظام الإداري في المصنع.
وأشارت إلى أن البلدية أطلقت على موقعها الإلكتروني دليلا إرشاديا متكاملا يتضمن 4 أبواب رئيسية يتناول المتطلبات الأساسية التي يتوجب توفرها بالمصانع والجهات العاملة بالنشاط بأسلوب مرن قابل للتطبيق ويراعي مختلف تقنيات وطرق تصنيع الخرسانة المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد واختلاف طبيعة ومكونات المواد المستخدمة من شركة إلى أخرى.
وسيشرف مختبر دبي المركزي على إدارة المنظومة الجديدة حيث يمتلك الكوادر الفنية المتخصصة من خبراء وأخصائيين ومهندسين وفنيين لإتمام عمليات التقييم والتدقيق وإجراء الفحوصات المخبرية لمثل هذه المنتجات ومنحها شهادة المطابقة وفق الأصول والضوابط الفنية ..كما استحدث المختبر خلال السنوات الأخيرة منظومات مختلفة لمنح الشهادات وعلامة المطابقة والتي أثبتت نجاحها وأسهمت في رفع جودة المنتجات في إمارة دبي وحماية حقوق المستهلك مثل برامج منح شهادات المطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب والأسمنت والمضافات الكيميائية وغيرها.
وتبرز أهمية تبني مثل هذه التقنيات في المشاريع الإنشائية المستقبلية في عدة جوانب منها تخفيض نسبة الأخطاء وتقليل كمية المواد والحد من هدر الموارد الطبيعية المستخدمة في هذه الخلطات مثل الماء والركام والأسمنت إضافة إلى إنجاز العمل بفترة زمنية أسرع وقوى عاملة أقل.
رضا عبدالنور/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المستخدمة فی بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون
تمثل الألعاب النارية خطورة شديدة على المجتمع ، في ظل استخدامها بشكل كبير خلال المناسبات الدينية ، حيث يتنشر استخدامها خلال شهر رمضان وفي الأعياد الدينية ، وتسببت الألعاب النارية خلال الفترة الأخيرة في إصابة طفل بانفجار في عينه، بسبب لهوه بالالعاب النارية، بالقرب من الطفل بمنطقة البساتين.
وفي الوقت نفسه شهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة ، بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في الشوارع مما تسبب في تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.