الخطة والموازنة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ "
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن حد الإعفاء الضريبي وصل الي ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
و ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ " في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
و أضافت " وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث رؤي تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وتحقيقاً لذلك، فقد جاء مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو المرفق.
جاء نص القانون من مادة واحدة تنص على يستبدل بنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى.
مادة ٨ :يكون سعر الضريبة على الدخل
١-من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء
٢-10%على الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه
٣-15%على الدخل من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه
٤ -20%على من دخله من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه
٥ -نحو 22.5%على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه
٦-نحو 25%على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام قانون الضريبة المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية لسنة ٢٠٠٥ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات دعوى القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة فضائية والإعلامي تامر أمين.
القضية التي أثارت الكثير من الجدل تتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" واعتبرها رضا عبد العال سبا وقذفا، وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وجاري إيداع تقريره لجلسة 22 يناير.
عندما اتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامي القناة، الذي قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على “فيسبوك” اعتبروه مسيئًا.
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».