الحبس 5 سنوات عقوبة كل موظف تسبب فى تعطيل الاقتراع بالإنتخابات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تستعد مصر خلال شهور لماراثون إنتخابات الرئاسة والذى يعتبر عرس ديمقراطى يلفت إليه كل أنظار العالم ، وحدّد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
غرامة 500 جنيهتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة موظف موظف عام الفرز انتخاب رئیس الجمهوریة العقوبة السجن وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراءإجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراءمايا مرسي تشارك في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرينمدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات والخدمات الحكومية- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ضبط أسعار 7 سلع استراتيجيةوفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.