تستعد مصر خلال شهور لماراثون إنتخابات الرئاسة والذى يعتبر عرس ديمقراطى يلفت إليه كل أنظار العالم ، وحدّد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

غرامة 500 جنيه

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة موظف موظف عام الفرز انتخاب رئیس الجمهوریة العقوبة السجن وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم

#سواليف

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور #ليث_نصراوين، أن #ممارسة #العمل_النيابي بالتشريع والرقابة مرتبطة بأداء #القسم أمام #مجلس_النواب، داعيا النواب الجدد إلى تأجيل حماستهم لما بعد مباشرة أعمالهم تحت القبة.

وقال نصراوين بعد قيام عدد من #النواب الجدد بتوجيه أسئلة وكتب رقابية إلى وزراء وجهات حكومية متعددة، يستفسرون من خلالها عن موضوعات معينة تتعلق بالشأن العام ويطالبون باتخاذ إجراءات محددة بشأنها، إن المشرع ربط مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة بأداء القسم أمام المجلس النيابي، حيث تنص المادة (80) من الدستور على أنه يتعين على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يُقسم أمام مجلسه يمينا بأن يكون مخلصا للملك والوطن وأن يحافظ على #الدستور وأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه حق القيام.

ووجد من خلال استعراض النصوص الدستورية ذات الصلة، أن المدة الزمنية لمجلس النواب مرتبطة بواقعة نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة (68) من الدستور بالقول “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج اﻻنتخاب العام في الجريدة الرسمية”.

مقالات ذات صلة 12 طعناً بنتائج الانتخابات النيابية أمام محكمة التمييز 2024/09/29

وعليه، وفي ضوء نشر نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2024، فإن الأعضاء المنتخبين قد اكتسبوا الصفة الدستورية كممثلين عن دوائرهم الانتخابية وأحزابهم السياسية لمدة أربع سنوات كقاعدة عامة، وبالتالي يثبت لهم الحق في الحصول على الامتيازات المقررة للعضوية في المجلس النيابي، والمتمثلة بصرف مخصصات العضوية الشهرية، وتوزيع مكاتب وطاقم إداري مخصص لهم داخل مجلس النواب.

لكن عبارة “الشروع في العمل” التي أوردها المشرع الدستوري في المادة 80 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مباشرة العمل النيابي ليس مرتبطا بنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية أو دفع مكافآت شهرية للنواب، بل هي متوقفة على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وهو الحكم ذاته الذي كرسته المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته، وفق نصراوين.

وبين، أنه سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى بأن القسم الدستوري هو شرط يجب استيفاؤه قبل الشروع في العمل، حيث جاء في قراره التفسيري رقم (2) لسنة 2003 القول “إن أداء العضو في كل من مجلسي الأعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور هو شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه”.

وقال نصراوين، إن ما يعزز من ارتباط مباشرة العمل النيابي بأداء القسم الدستوري، أن أول إجراء يقوم به مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى بعد تلاوة الإرادة الملكية السامية بدعوته إلى الاجتماع، هو الطلب من أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية بصيغتها المحددة في المادة (80) من الدستور، وذلك قبل البدء بالاستحقاقات الدستورية الأخرى المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، وتشكيل لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.

وعليه، فإن أعضاء مجلس النواب العشرين الذين لم يؤدوا القسم الدستوري بعد لعدم اجتماع المجلس النيابي حتى تاريخه، يفترض بهم ألا يمارسوا أية مهام رقابية إلى حين حصولهم على رخصة مباشرة العمل النيابي، وذلك من خلال أداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب.

وأشار إلى أن البعض قد يرى كتب النواب الجدد الموجهة إلى الإدارات الحكومية لا ترقى إلى اعتبارها اسئلة واستجوابات برلمانية وفق أحكام الدستور، وإنما هي مجرد خطابات يجري إرسالها تتضمن مطالبات بتنفيذ أعمال معينة أو الامتناع عن القيام بسلوكيات محددة.

وفند نصراوين ذلك بان هذه المراسلات التي يتم تداولها إعلاميا تحمل تواقيع أعضاء جدد في مجلس النواب العشرين بصفاتهم النيابية وليست الشخصية، وتتضمن استفهام العضو عن أمر يجهله في شأن من الشؤون العامة، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور. وهذه العناصر كافة هي ذاتها التي تكون محور السؤال النيابي كما حددتها المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ودعا إلى تأجيل “الحماسة الزائدة” التي يظهرها بعض النواب الجدد في ممارسة الوظيفة الرقابية، إلى حين دعوة المجلس الجديد لعقد أولى دوراته البرلمانية وأداء القسم الدستوري، فعندها فقط سيثبت لهم الحق الدستوري بمباشرة العمل النيابي بمظهريه التشريعي والرقابي.

وقال إن هذا الاندفاع النيابي يعطي إشارات ايجابية بأن مجلس النواب القادم سيولي الرقابة السياسية جل اهتمامه، وأنه سيكون مختلفا عن المجالس السابقة التي كانت تهتم بالعمل التشريعي على حساب الوظيفة الرقابية.

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
  • الهواتف ممنوعة داخل مراكز الاقتراع.. داخلية كوردستان تصدر قراراتها لتأمين انتخابات الإقليم
  • نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • 26 أكتوبر.. الحكم فى دعوى اتهام سعد الصغير بسب وقذف مطلقته
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • غوغل تريد إعادة موظف تركها قبل سنوات بمبلغ 2.7 مليار دولار
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • المحجوب: عقب حكم محكمة جنوب طرابلس أصبح من الضروري إجراء انتخابات جديدة لمكتب رئاسة مجلس الدولة