حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 29 نوفمبر المقبل، موعدا لوقف الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، على أن تجرى انتخابات المصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، من 9 صباحا إلى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد بدء الصمت الدعائي لانتخابات الداخل

فيما حددت يوم 8 ديسمبر موعدا لوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل، اعتبار من الساعة 12 صباحا، على أن تجرى الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة  9 صباحا وحتى 9 مساء.

وتستعرض «الوطن» تعريف الصمت الدعائي، وعقوبة الإخلال به في القانون.

عقوبة مخالفة الصمت الدعائي

أوضح أشرف ناجي أستاذ القانون، أن من ضمانات إتمام العملية الانتخابية بحيادية وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين المرشحين ما يعرف بالصمت الانتخابي، وهي الفترة التي حددها القانون، وتسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، إذ يحظر فيها على المرشحين ممارسة الدعاية الانتخابية، كما تمنع خلالها كل القوائم المستقلة والائتلافية من ممارسة أي نشاط أو دعاية انتخابية، وذلك قبل وأثناء عملية الاقتراع مباشرة، إذ تبدأ في تمام الثانية عشرة ظهرا في اليوم السابق على عملية الاقتراع، حتى الانتهاء من عملية التصويت، حتى يتثنى لكل المواطنين إبداء آرائهم بحرية ونزاهة دون تأثير من بعض المرشحين.

أضاف «ناجي» لـ «الوطن»، أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عليه العقوبة المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الذي وضع عقوبة حاسمة لكل من يتهاون في تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من يخالف المواعيد المحددة في نص المادة (24)، التي حددت أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، مع حظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابي

إقرأ أيضاً:

بداية من الغد.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال لترشيد الكهرباء

يبدأ تطبيق قرار غلق المحال التجارية 10 مساء ابتداء من غد الإثنين 1 يوليو 2024، من الثانية عشر  بدلًا من الحادية عشر، بغرض ترشيد استهلاك الكهرباء.

وبحسب قرار الحكومة، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يوميًا اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.


تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

تفتح الورش ومحال الأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، وتستثنى الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.

تستثنى من مواعيد غلق المحال التجارية، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وتساءل المواطنين عن عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال، ووفقا لقانون المحال العامة والقرار ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ تكون العقوبة كالتالي:

من يخالف القرار وتتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

ونص القانون أيضا على عقوبات مالية تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.


وقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

فيما نص قانون الطوارئ على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، كما فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.

مقالات مشابهة

  • غدا الثلاثاء آخر آجال لتقديم الاعتراضات حول مراجعة القوائم الانتخابية
  • بداية من الغد.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال لترشيد الكهرباء
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • الداخلية الفرنسية: 59.39% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية خلال الجولة الأولي
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • رئيس مدينة ملوي يقود حملة تفتيشية على الأسواق وتحرير 9 مخالفات
  • «وعي» يوضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • بدء حملات الدعاية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية غدا
  • الصمت الانتخابي.. فترة التفكير الحر للناخبين