أكدت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن  تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه، أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودو الدخل.
وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة  انه لا بد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج الوضع الحالي وكيف يصبح الوضع بعد التعديل مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون  13 مليون بالقطاعين الخاص والعام يستفيدون من هذه الزيادة 
وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من  36 الف جنيه .

 
ويستهدف القانون برفع حد الاعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: خطة النواب حد الإعفاء الضريبي مصلحة الضرائب حد الإعفاء ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.







مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • الداخلية تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بـ40 مليون جنيه
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة … هل تمثل عودة إلى حقبة نظام الرئيس السابق عمر البشير؟
  • أبوظبي للتنقل: مليون راكب يستفيدون من خدمة “حافلة عند الطلب” منذ 2020
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • فرنسا قلقة من تصاعد التوترات جنوبا.. ميقاتي: العدوان الاسرائيلي تدميري وارهابي
  • الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات.. طرح 17 إعلاناً تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن بـ 70 مليار جنيه تمويل عقاري