وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند راج كومار سينغ، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.

وجاء التوقيع على المذكرة خلال فعاليات “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023″، الذي تنظمه المملكة حاليًا في مدينة الرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 28 شخصًا لرعيهم إبلاً وأغنامًا في 3 محميات طبيعية

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء في أوقات الذروة وحالات الطوارئ، والتطوير والإنتاج المشترك لمشاريع الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف، وقطاع الطاقة المتجددة، وفقًا لإمكاناتهما، والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

وتضمنت المذكرة التعاون في إجراء الدراسات اللازمة للربط الكهربائي بين البلدين، والتطوير المشترك للمشاريع، والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف، والطاقة المتجددة في كلا البلدين، والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، وإنشاء خطوط الربط الكهربائي، ووضع آلية مشتركة للتطوير المشترك للمشاريع، والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف وقطاع الطاقة المتجددة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المتجددة فی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • السفير مصطفى الشربيني لـ أ ش أ: مصر على أعتاب ثورة اقتصادية كبرى باستغلال هيدرات الغاز والطاقة الحرارية
  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الطلبة يعلق نشاطاته الكروية وأي تعاون مع اتحاد الكرة (وثائق)
  • مشيدا بجهودهم ..وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك
  • مشيدا بجهودهم .. وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك
  • وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك
  • رئيس وزراء كندا: لا تعاون مع الروس في القطب الشمالي
  • محمد بن سلمان يستقبل البرهان.. وإنشاء مجلس تنسيق مشترك