صحيفة أثير:
2024-09-19@06:23:18 GMT

تخفيض إضافي على فواتير الكهرباء

تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT

تخفيض إضافي على فواتير الكهرباء

العمانية – أثير

بتكليف من مجلس الوزراء، قررت هيئة تنظيم الخدمات العامة رفع نسبة التخفيض المقررة سابقًا على فواتير الكهرباء “للفئة السكنية” من 15 بالمائة لتكون 30 بالمائة من إجمالي قيمة الفاتورة لجميع المشتركين أصحاب الحسابات الأساسية وحسابات الدعم الوطني لشهري يوليو وأغسطس 2023.

وستقون الهيئة بإجراء مراجعة شاملة لتكاليف قطاع الكهرباء بما لا يؤثر على جودة تقديم الخدمة وإيجاد البدائل والحلول المستدامة لمعالجة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال أشهر الصيف في الأعوام القادمة.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

تحديد نسب إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين

تم تحديد مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا. أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج, في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات.

وبموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، فإن الصندوق الخاص لترقية الصادرات. يتكفل بـ10 بالمائة من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية. ومن تلك المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير. وكذا التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.

كما يتكفل بنسبة 50 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية. و80 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي. لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج. و80% من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا بالخارج أو التي تقتصر فقط على وضع شباك وحيد.

10% تعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية المحلية وبالخارج

كما حدد القرار الوزاري المشترك ما نسبته 10 بالمائة كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج. أو المنظمة على المستوى الوطني. و50 بالمائة للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير المدرجة ضمن البرنامج الرسمي. بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين.

وبخصوص التكفل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, فقد تم تحديد نسبة الإعانة بـ10 بالمائة. من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وكذا من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.

هذا ما يتكفل به الصندوق

زيادة على ذلك, يتكفل الصندوق بـ 10%  من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون المتعلقة. باستكشاف الأسواق الخارجية وبـ20 بالمائة من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية. بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية.

ويتكفل كذلك بـ10 بالمائة من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير. ونفس النسبة للتكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال كاستحداث المواقع الالكترونية.

كما حدد القرار الوزاري المشترك الجديد نسبة الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية بـ50 بالمائة من التكاليف. فيما حددت نسبة الاعانة بـ50 من التكاليف فيما يخص حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير. و100 بالمائة فيما يخص منح المكافآت على الأبحاث الجامعية. التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات. و100 بالمائة فيما يخص الميداليات والأوسمة للمصدرين الاوائل.

وفيما يتعلق بالتكوين المتخصص في مهن التصدير, يتكفل الصندوق بـ80 بالمائة من تكاليف وضع حيز التنفيذ للبرامج تكوينية. التي تقوم بها الهيئات المتخصصة بطلب من وزير التجارة وترقية الصادرات.

وبخصوص نفقات نقل السلع والمواد المصدرة للخارج, فقد تم تحديد نسبة الاعانة ب 50 بالمائة. من تكاليف النقل الدولي النقل الداخلي, الشحن والعبور للمنتجات الموجهة للتصدير. ونفس النسبة بالنسبة لتكاليف النقل التي تسدد لشركات النقل التي تبرم اتفاقيات مع وزارة التجارة.

كما تم تحديد 10 بالمائة كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل لخاصة بالمنتوجات الفلاحية سريعة التلف. الموجهة للتصدير, و10 بالمائة أخرى كتعويض إضافي. على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل, لتصدير المنتجات نحو الوجهات البعيدة.

التكفل بـ 50% من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية ونقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في الخارج

من جهة أخرى, يتكفل الصندوق بـ 50 بالمائة من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج. و50 بالمائة من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج. للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة, حسب نص القرار الذي حدد وزير التجارة كآمر بصرف لهذا الصندوق الخاص.

وفي نفس العدد من الجريدة الرسمية, صدر قرار وزاري مشترك آخر بين وزارتي التجارة والمالية. يحدد كيفيات متابعة وتقييم “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”.

ووفقا لهذا القرار, يتم إعداد برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف الذي يوضح الأهداف المسطرة. وكذا آجال الإنجاز, على ترسل حصيلة مالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى وزارة المالية.

ويتم دفع مبلغ التعويض حسب النسب المنصوص عليها على أساس ملف يقدمه المصدر. أو ممثله القانوني لدى المصالح التابعة الوزارة التجارة وترقية الصادرات, يتضمن الوثائق الثبوتية اللازمة, حسب نص القرار.

مقالات مشابهة

  • تحديد نسب إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين
  • الحوت: العدوان الاسرائيلي دافع إضافي لوحدة الموقف اللبناني
  • 7 خطوات تُمكّنك من إضافة مصدر دخل إضافي في حساب المواطن 1446
  • المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: للامتناع عن أيّ تصعيد إضافي
  • بعد دخول ناقل أجنبي للسودان شركات طيران وطنية تعلن عن تخفيض في قيمة التذاكر
  • 166 بالمائة نسبة التوظيف في مشروعات الطرق
  • تفاصيل ضبط سيارة محملة بـ 8000 لتر سولار دون فواتير قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط   
  • صنعاء تحذر أمريكا من أي استفزاز إضافي
  • أحمد موسى: قيمة سرقة الكهرباء وصلت إلى 40 مليار جنيه
  • 30 مليون ريال أذون خزانة حكومية